مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
32
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ج - الرجوع في تدبير بعض العبد : له ( السيّد ) الرجوع في بعضه ( العبد ) كما له الرجوع في كلّه ، فإن رجع في تدبير نصفه أو ثلثه بطل التدبير رجع فيه ، وكان الباقي مدبّرا يعتق بوفاته ، ولا يقوّم باقيه عليه ولا على وارثه ، ولا يفتقر رجوعه فيه إلى إذن المدبّر ، فإن قال المدبّر : قد رددت التدبير ، لم يتعلّق بكلامه حكم ، سواء ردّ التدبير في حياة سيّده أو بعد وفاته . م 6 / 171 - 172 د - رجوع الكافر عن تدبيره : تدبير الكافر جائز ، فإذا دبّره فهو بالخيار بين المقام على التدبير أو الرجوع منه ، كالمسلم سواء ، فإن رجع في التدبير فهو عبد قنّ وإن أقام على ذلك حتّى مات عتق من الثلث . فإن احتمله الثلث عتق كلّه وإلّا عتق منه قدر الثلث ، ورق الباقي للوارث . م 6 / 182 ( وانظر أيضا : ثالثا 2 ) ه - لو دبّر عبده ثمّ تعجّل له بالعتق : لو دبّر عبده ثمّ قاطعه على شيء وتعجّل له العتق فليس هذا بنقض التدبير ، والمقاطعة على ما تقاطعا عليه ، فإن أدّاه عتق ، وإن مات السيّد قبل أن يؤدّيه المدبّر عتق بالتدبير . م 6 / 184 و - الرجوع في تدبير الأمّ وأثره على تدبير الولد : إن دبّرها ثمّ أتت بولد من زوج أو زنا فإنّه يكون مدبّرا عندنا معها ، فإن رجع في تدبيرها كان تدبير ولدها بحاله . فإن أتت بعد الرجوع لأقلّ من ستة أشهر يكون عندنا مدبرا . وفيهم من قال : لا يكون كذلك . وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع فالولد مملوك ، هذا إذا دبّرها حائلا فأتت بولد . فأمّا إن دبّرها وهي حامل بولد مملوك فهي مدبّرة وحملها مدبّر معها عند المخالف ، وروى أصحابنا أن الولد لا يكون مدبّرا . ومن قال هما مدبّران ، قال : كان له المقام على تدبيرهم ، وله الرجوع فيهما ، وله أن يرجع في أحدهما دون الآخر ، كالمنفصل منها ، فإن رجع كان حملها مدبّرا دونها ، وإن رجع في حملها كانت مدبّرة دون حملها . وكذلك قالوا في المسألة الأولى : إنّ له الرجوع في تدبيرها دون ولدها ، وهذا أصل عندهم . م 6 / 175 - 176 وفي النهاية : ليس للسيّد أن ينقض تدبير الأولاد ، وإنّما له نقض تدبير الأمّ فحسب . ن / 553 ز - هل إنكار المولى التدبير رجوع فيه ؟ : إذا ادّعى على سيّده أنّه قد دبّره فأنكر السيّد ذلك فهل يكون إنكاره رجوعا في التدبير أو لا ؟ فمن قال هو عتق بصفة ، قال : لا يكون رجوعا ، وكان القول قول السيّد مع يمينه ، فإذا حلف سقطت الدعوى ، فإن نكل حلف العبد ، وحكم بأنّه مدبّر . فإن كان مع العبد بيّنة لم يقبل إلّا ما يقبل في العتق والكتابة . ومن قال التدبير هو وصية على ما نذهب إليه ،